الشيخ محمد إسحاق الفياض
601
تعاليق مبسوطة
( مسألة 416 ) : من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث : 2 .